المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988.
الشاذلي بن جديد تنظيمية .
النقابية للنقل في مدينة الجزائر ويجعل تسميتها الجديدة المؤسسة العمومية للنقل الحضرى في مدينة الجزائر وضواحيها الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه الجريدة الرسمية لنجمهورية الجزائرية 221 إن رئيس الجمهورية، بناء على التقرير المشترك بين وزير النقل ووزير الداخلية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 10 و 152 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى، المعدل وبمقتضى الامر رقم 74-67 المؤرخ في جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث مساحة التوسع والتنمية العمرانية لناحية الجزائر ومساحة الحماية الخاصة بالاقتصاد الزراعي، وبمقتضى الامر رقم 75-22 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1395 الموافق 27 مايو سنة 1975 والمتضمن المصادقة على مخطط التوجيه العام للتنمية وتهيئة المنطقة السكنية لمدينة الجزائر وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات } الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى الامر رقم 76-28 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 | والمتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل بالسكك | الحديدية، وبمقتضى القانون رقم 80 – 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 84 – 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 ابريل سنة 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 87 141 المؤرخ في 16 شوال عام 1407 الموافق 13 يونيو سنة 1987 الذي يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يرسم مايلي :