الباب الرابع — أحكام مالية › الفصل الثاني — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 25
تعد المؤسسة، في اطار المحاسبة التحليلية الحسابات التقديرية السنوية للاستغلال وتشتمل خاصة على ما يأتي :
الايرادات :
ايرادات حركة النقل ايرادات الاستغلال الاخرى بجميع أنواعها، ومنها مبلغ اعانات الاستغلال التي تمنحها الجماعات المحلية المعنية وعائد الخدمات والتنازلات | المقدمة للغير، وعائد الانجازات، وقيمة بيع المعدات الواردة من المنشآت والعتاد الملغي أو من اعادة استعمال ذلك، مبلغ مساهمات الدولة عند الاقتضاء.
النفقات :
نفقات الاستغلال بجميع أنواعها، التكاليف المالية بجميع أنواعها المشتملة على مبلغ تكاليف رأس مال الشركة والقروض التي تكلفت بها المؤسسة أو تعاقدت عليها.