مرسوم رقم 88-25
· ج.ر عدد 6 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-25 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع في الجزائر يوم 3 ديسمبر سنة 1986 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية . 220
الباب الرابع — أحكام مالية › الفصل الثاني — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 24
تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة، التي تضبط وفقا للاجراءات المقررة للوزير الوصي ووزير المالية والجهاز المكلف بالتخطيط للموافقة عليها في الآجال القانونية.