الباب الرابع — أحكام مالية › الفصل الأول — ممتلكات المؤسسة
المادة 21
تزود الدولة المؤسسة، في اطار التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا ملكا، فيما سبق، الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 225 للكيان الذي له الهدف نفسه، والاختصاص الاقليمي والنشاط ذاتها.
وفي هذا الاطار، تحل المؤسسة محل الكيان المعني في جميع الحقوق والالتزامات المرتبطة بهدف هذا . النص. ويحدد نص لاحق كيفيات تطبيق العملية التي تتطلب اثبات التغيير لا سيما التصرف في الاملاك.