الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — مجلس التوجيه والرقابة
المادة 19
يجتمع المجلس في دورة عادية أربع ( 4 ) مرات في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما كان ذلك ضروريا اما بناء على طلب من رئيسه، أو بطلب من المدير العام للمؤسسة أو من ثلثي أعضاء المجلس، ولا تصح مداولاته الا اذا حضرتها أغلبية أعضائه. واذا لم يكتمل النصاب، دعي أعضاء المجلس الى اجتماع من جديد، ولا يشترط اكتمال النصاب في هذه الحالة.
تتولى كتابة الجلسات المديرية العامة للمؤسسة .