مرسوم رقم 88-25
· ج.ر عدد 6 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-25 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع في الجزائر يوم 3 ديسمبر سنة 1986 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية . 220
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — مجلس التوجيه والرقابة
المادة 16
يعد رئيس مجلس التوجيه والرقابة بالاتفاق مع المدير العام للمؤسسة، مشروع جدول أعمال كل اجتماع، ويبلغه للاعضاء في الوقت الكافي لسير الاشغال سيرا حسنا.
يمكن أعضاء المجلس أن يطلبوا تسجيل أية مسألة تدخل في اختصاصاته في جدول الاعمال.
يجب أن تشتمل رسائل الاستدعاء على جدول أعمال الجلسة ووثائق العمل المتعلقة بالمسائل المدرجة فيه .