الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — مجلس التوجيه والرقابة
المادة 15
يستمع مجلس التوجيه والرقابة في اطار الاهداف المسطرة للمؤسسة، الى تقارير المدير العام ويتداول في جميع المسائل التي تعرض عليه لاسيما فيما يأتي:
ضبط برامج العمل وكيفيات انجازها، الخدمات التي تقدمها المؤسسة، الجداول التقديرية لايرادات الاستغلال والاستثمار ونفقاتهما، تقارير النشاط، الموازنة وحسابات المؤسسة، لاسيما حساب النتائج، التنظيم الداخلي في المؤسسة، وقانون المستخدمين الاساسي وسلم الاجور، تعديل رأسمال المؤسسة والاسعار، أو أي اجراء آخر يخص الاعانات المالية أو القروض التي قد تبدو ضرورية عند دراسة الحسابات التقديرية، المنازعات والخلافات القروض المتوسطة المدة والطويلة المدة ان اقتضى الامر.
يطلع المجلس على المسائل التي تهم سير المؤسسة ويدرس ويقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسين سيرها وتسهيل تحقيق الاهداف المسطرة لها .