مرسوم رقم 88-25
· ج.ر عدد 6 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-25 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع في الجزائر يوم 3 ديسمبر سنة 1986 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية . 220
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — مجلس التوجيه والرقابة
المادة 14
يعين الوزير الوصي أعضاء المجلس بقرار لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. 224 الجريدة الرسمية للجمهورية - الجزائرية الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه