الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — مجلس التوجيه والرقابة
المادة 12
يتكون مجلس التوجيه والرقابة | الذي يساعد المدير العام من :
ممثل الوزير الوصي، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية، ممثل وزير الري والغابات والصيد البحرى ممثل وزير الصناعة الثقيلة، ممثل وزير المالية ممثل وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، ممثل وزير الاشغال العمومية
- ممثل وزير التجارة مدير الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، مدير مؤسسة انجاز السكة الحديدية الحضرية في مدينة الجزائر واستغلالها المسماة "مترو الجزائر " ، المدير العام للمؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد،
- رئيس المجلس الشعبي لمدينة الجزائر، رئيس المجلس الشعبي الولائي في ولاية الجزائر، ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
ويشارك المدير العام للمؤسسة مشاركة استشارية في مداولات المجلس.
يمكن المجلس ان يستعين في أشغاله بأي شخص يرى فائدة في مشاركته.