الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الاول — المدير العام
المادة 10
يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصي.
وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها.
يتصرف المدير العام، تحت سلطة الوزير الوصي، باسم المؤسسة، ويمثله في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء.
المدير العام هو المسؤول عن السير العام في المؤسسة.
يطبق قرارات مجلس التوجيه والرقابة في المؤسسة يتمتع بجميع السلطات السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة.
يعين الاعوان الموضوعين تحت سلطته الذين لم | تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، وينهي مهامهم.
يقوم بجميع العمليات التي تدخل في اطار هدف المؤسسة، كما هو محدد في النصوص المتعلقة بها مع مراعاة الاحكام التي تتطلب موافقة سلطات أخرى.