مرسوم رقم 88-233
· ج.ر عدد 48 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-233 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن الانضمام بتحفظ الى الاتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الامم المتحدة في نيورك بتاريخ 10 يونيو سنة 1958 والخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الاجنبية وتنفيذها. 1599
المادة 8
قرارات، مقررات، مناشير رئاسة الجمهورية بمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم مقرر مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر | والمتضمن القانون البلدي سنة 1988 يتضمن تعيين رئيس مصلحة بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة