المادة 7
1 ) لا تطعن أحكام هذه الاتفاقية في صحة الاتفاقات المتعددة الاطراف أو الثنائية التي تبرمها الدول المتعاقدة في مجال اعتماد القرارات التحكيمية وتنفيذها، ولا تحرم أي طرف معني من الحق الذي قد يستظهر به في قرار تحكيمي بالكيفية وبالقدر الذين يقبل بهما تشريع البلد الذي يستشهد بالقرار فيه أو مواثيقه.
2 ) يبطل مفعول بروتوكول جنيف الموقع سنة 1923 والمتعلق ببنود التحكيم، واتفاقية جنيف المبرمة سنة 1927 لتنفيذ القرارات التحكيمية الاجنبية بين الدول المتعاقدة في ذلك التاريخ اذا ارتبطت هذه الدول بهذه الاتفاقية.
الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1601