المادة 5
1 (1) لا يرفض اعتماد القرار وتنفيذه بناء على طلب من طرف المستشهد به ضده الا اذا قدم هذا الطرف الى السلطة المختصة في البلد المطلوب الاعتماد والتنفيذ فيه الدليل على ما يأتي :
1 ) أن الاطراف في الاتفاقية المذكورة في المادة 2 كانت بموجب القانون المطبق عليها محكوما عليها بعدم الاهلية أو أن الاتفاقية المذكورة غير صالحة بموجب القانون الذى أخضعها الاطراف اليه، أو ان لم توجد الاشارة الى هذا الصدد، بموجب قانون البلد الذي صدر فيه القرار أو
ب ) أن الطرف المستشهد بالقرار ضده لم يخبر قانونا بتعيين الحكم أو باجراء التحكيم، أو تعذر عليه، لسبب آخر، أن يستخدم وسائله، أو
ج ) أن القرار يشمل خلافا غير مذكور في اتفاق التحكيم أو أنه لا يدخل في عداد توقعات البند التحكيمي، أو أنه ينطوى على قرارات تتجاوز حدود اتفاق التحكيم أو البند التحكيمي. غير أنه اذا كانت أحكام القرار التي لها صلة بالقضايا المعروضة على التحكيم يمكن فصلها عن الاحكام التي لها صلة بالقضايا غير المعروضة على التحكيم، فان الاحكام الأولى يمكن أن تعتمد وتنفذ، أو
د ) أن تشكيل المحكمة التحكيمية أو اجراء التحكيم لم يكن مطابقا لاتفاقية الاطراف، أو أنه في حالة عدم وجود الاتفاقية، لم يكن مطابقا لقانون البلد الذي وقع فيه التحكيم،
ه ) أن القرار لما يكتسب صفة الاجبارية للاطراف، أو أنه ألغته، أو علقت العمل به سلطة مختصة في البلد الذي صدر القرار فيه أو صدر حسب قانونه.
2 ) كذلك يمكن أن تفرض اعتماد قرار تحكيمي وتنفيذه اذا لاحظت السلطة المختصة في البلد الذى طلب فيه الاعتماد والتنفيذ ما يأتي :
أ ) إن موضوع الخلاف، حسب قانون هذا البلد، ليس من شأنه أن يسوى بطريق التحكيم، أو
ب ) أن اعتماد القرار أو تنفيذه قد يخالف النظام العام في هذا البلد.