المادة 2
1 ) تعتمد كل دولة من الدول المتعاقدة الاتفاقية المكتوبة التي يلتزم فيها الاطراف بأن تعرض على التحكيم جميع الخلافات أو بعض الخلافات التي قامت أو يمكن أن تقوم بينها بخصوص علاقة قانونية معينة تعاقدية كانت أم غير تعاقدية تتضمن قضية من شأنها أن تسوى عن طريق التحكيم.
2 ) المراد " بالاتفاقية الكتابية " هو الشرط التحكيمي المدرج في العقد أو في اتفاق التحكيم الموقع من اطراف أو المتضمن في رسائل أو برقيات متبادلة.
3 ) تقوم أية دولة متعاقدة، يرفع اليها نزاع بشأن قضية أبرم الاطراف بخصوصها اتفاقية حسب مفهوم هذه المادة، باحالة الاطراف على التحكيم، بناء على طلب أحد الاطراف الا اذا لاحظ أن الاتفاقية المذكورة باطلة، أو عديمة التأثير، أو لا يمكن تطبيقها. 1600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1409ه