مرسوم رقم 88-233
· ج.ر عدد 48 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-233 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن الانضمام بتحفظ الى الاتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الامم المتحدة في نيورك بتاريخ 10 يونيو سنة 1958 والخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الاجنبية وتنفيذها. 1599
المادة 16
1 ) تودع هذه الاتفاقية التي تعتمد نصوصها الانجليزية والصينية والاسبانية والفرنسية والروسية أيضا في محفوظات منظمة الامم المتحدة
2 ) يسلم الامين العام لمنظمة الامم المتحدة نسخة | مصدقة مطابقة لاصل هذه الاتفاقية الى الدول المذكورة في