مرسوم رقم 88-233
· ج.ر عدد 48 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-233 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن الانضمام بتحفظ الى الاتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الامم المتحدة في نيورك بتاريخ 10 يونيو سنة 1958 والخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الاجنبية وتنفيذها. 1599
المادة 15
يبلغ الامين العام لمنظمة الامم المتحدة لكل الدول المذكورة في المادة ما يأتي :
أ ) التوقعات والمصادقات المذكورة في المادة 8 ب ( الانضمامات المذكورة في المادة 9 ج ( الاعلانات والاشعارات المذكورة في المواد 1 و 10 11
د ) التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، عملا بالمادة 12،
ه ) الالغاءات والاشعارات المذكورة في المادة 13.