المادة 13
1 ) لكل دولة متعاقدة ان تلغي هذه الاتفاقية عن طريق اشعار كتابي يرسل الى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة.
ويسري مفعول الالغاء بعد سنة من تاريخ تسلم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة الاشعار.
2 ) يمكن كل دولة اصدرت اعلانا أو إشعارا وفقا للمادة 10 أن تبلغ الامين العام لمنظمة الامم المتحدة في وقت لاحق بأن الاتفاقية يوقف تطبيقها على الاقليم المقصود بعد سنة من تاريخ تسلم الامين العام ذلك الاشعار.
3 ) تبقى هذه الاتفاقية قابلة للتطبيق على القرارات | التحكيمية التي شرع في اجراء اعتماد أو تنفيذ بصددها قبل ادخول الالغاء حيز التنفيذ. 1602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1409ه