المادة 11
تطبق على الدول الاتحادية أو غير الوحدوية الاحكام الآتية :
1) تكون التزامات الحكومة الاتحادية هي نفسها التزامات الدول المتعاقدة التي ليست دولا اتحادية، فيما يخص بنود هذه الاتفاقية التابعة لاختصاص السلطة الاتحادية التشريعي.
ب ) وفيما يخص بنود هذه الاتفاقية التابعة للاختصاص التشريعي في كل دولة من الدول أو المقاطعات المكونة لها، والتي ملزمة باتخاذ التدابير التشريعية، بموجب النظام التأسيسي للاتحادية، فان الحكومة الاتحادية تقوم في أقرب وقت ممكن، وبموافقتها بتبليغ البنود المذكورة الى السلطات المختصة في الدول أو المقاطعات التي تتكون منها الدولة الاتحادية .
ج ) تقوم كل دولة اتحادية منظمة الى هذه الاتفاقية، وبناء على طلب من أية دولة متعاقدة أخرى ينقل اليها عن طريق الامين العام لمنظمة الامم المتحدة بارسال عرض عن التشريع والممارسات المعمول بها في الاتحادية والوحدات التي تتكون منها، وفيما يخص هذا الحكم أو ذاك من أحكام الاتفاقية ، مع بيان الاجراء الذي نفذ به الحكم المذكور عن طريق اجراء تشريعي أو غيره.