الباب الأول — التسمية - الهدف - التأسيس › الفصل الثالث — الانشاء
المادة 8
تحدد مدة التعاونية ب............سنوات ابتداء من تاريخ انشائها النهائي ماعدا حالة من أجلها أو حلها المفاجئ الحاصل حسب الشروط التي يحددها هذا القانون الاساسي.
الباب الثاني رأسمال الشركة المادة :9 : يحدد رأسمال الشركة .......... دينار. غير أن الرأسمال يمكن أن تعتريه تغيرات طوال حياة التعاونية.
ويحصل كل تعديل لاحق في الرأسمال بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح الجمعية العامة الاستثنائية للمتعاونين في اطار تعديل القانون الأساسي للتعاونية حسب الشروط المحددة فيما يأتي.