الباب الأول — التسمية - الهدف - التأسيس › الفصل الثالث — الانشاء
المادة 5
يقبل الحرفيون المسجلون قانونا في سجل الصناعات اليدوية والحرف، المحدث بالمادة 21 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 عشت سنة 1982 المذكور أعلاه، متعاونين بناء على قرار من مجلس الادارة. 1544 الجريدة الرسمية للجمهورية لا يمكن قبول أي حرفي اذا لم يكتتب مسبقا بالعدد الادنى من الحصص في الرأسمال المنصوص عليه في الباب الثاني من هذا القانون الأساسي.
ينجر عن امتلاك حرفي حصة واحدة الانضمام حتما الى القانون الأساسي للتعاونية وقرارات الجمعية العامة.