مرسوم رقم 88-231
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-231 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 83-549 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية. 1543
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 46
تقتطع من الفوائض السنوية بعد خصم جميع تكاليف الاستغلال نسبة %10 المكونة لصندوق الاحتياطات القانونية.
وينتهي هذا الاقتطاع اجباريا عندما يصل مبلغ هذا الاحتياطي مبلغ رأسمال الشركة.