مرسوم رقم 88-231
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-231 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 83-549 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية. 1543
الباب الثالث — الادارة - سير التعاونية › الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 41
يمكن مجلس الادارة أن ينتدب متصرفا يقوم بمهام الرئيس في حالة حصول مانع مؤقت له أو وفاته.
ويستمر هذا الانتداب في حالة الوفاة حتى انتخاب رئيس جديد له.