مرسوم رقم 88-231
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-231 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 83-549 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية. 1543
الباب الثالث — الادارة - سير التعاونية › الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 40
يعد رئيس مجلس الادارة التعليمات الخاصة بعمل الشركة، ويسهر على تنفيذ قراراته، ويتولى تحت مسؤولية ادارة التعاونية، ويمثلها في علاقاتها مع الغير.