مرسوم رقم 88-231
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-231 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 83-549 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية. 1543
الباب الثالث — الادارة - سير التعاونية › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 31
يصبح اجتماع الجمعية العامة غير العادية اذا حضره ثلثا أعضائها أو ممثليهم.
واذا لم يكتمل النصاب، عقدت جمعية عامة ثانية في الشهر الذي يلي تاريخ الاجتماع الاول. ويجب أن يحضر هذا الاجتماع نصف عدد المتعاونين.
ولا يشترط أي نصاب في اجتماع الجمعية العامة الطارئة للمرة الثالثة. 1 وتتخذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الاصوات الصحيحة.