مرسوم رقم 88-231
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-231 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 83-549 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية. 1543
الباب الثالث — الادارة - سير التعاونية › الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 19
يحق لكل متعاون أن يحضر الجمعية العامة اما شخصيا أو بواسطة وكيله، وله صوت واحد مهما يكن عدد الحصص التي اكتتبها.
تتخذ قرارات الجمعية العامة العادية بالاغلبية البسيطة للاصوات. وتكون ملزمة للجميع حتى الغائبين من أعضائها. وفي حالة تساوي عدد الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .