مرسوم رقم 88-231
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-231 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 83-549 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية. 1543
الباب الأول — التسمية - الهدف - التأسيس › الفصل الثالث — الانشاء
المادة 13
يمكن أن تسدد كل حصة في رأسمال الشركة بربع المبلغ الاسمي عند الاكتتاب دون أن يقل الدفع الاول عن ............
ويقصى كل متعاون بحكم القانون اذا لم يدفع ربع المبلغ الاسمي في غضون الاشهر الثلاثة التي تلي الاكتتاب الا اذا صدر قرار مخالف لذلك عن مجلس الادارة.