مرسوم رقم 88-231
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-231 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 83-549 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للتعاونية الحرفية. 1543
الباب الأول — التسمية - الهدف - التأسيس › الفصل الثالث — الانشاء
المادة 12
يقسم رأسمال الشركة الى حصص قدر كل حصة منها ....... دج، تحددها الجمعية العامة للتعاونية .
الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه يقدر العدد الأدنى من الحصص التي يجب أن يكتتب بها كل متعاون عند انضمامه الى التعاونية ب