مرسوم رقم 88-230
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-230 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف. 1540
الباب الثاني — تسجيل سجل الصناعات اليدوية والحرف ومسكها › الفصل الاول — التسجيل
المادة 8
في حالة الرفض لاحد الاسباب الواردة في المادة 20 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، يدون الرفض المسبب في استمارة التسجيل ويكون موضوع تبليغ للمعني في أجل لا يمكن ان يتعدى ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ تسليم الوصل المؤقت وذلك للادلاء به في حدود القانون.