مرسوم رقم 88-230
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-230 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف. 1540
الباب الثاني — تسجيل سجل الصناعات اليدوية والحرف ومسكها › الفصل الاول — التسجيل
المادة 6
يودع الملف المستوفي الشكليات لدى المجلس الشعبي البلدي.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 1541 يسلم للمعني بعد اتمام الفحص، في الحين وصل مؤقت للتسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف . - يعد التسجيل المؤقت بمثابة رخصة للممارسة بالنسبة لكل الحرفيين والتعاونيات المسجلين وذلك طبقا للمادة 19 المعدلة من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه.