مرسوم رقم 88-230
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-230 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف. 1540
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
ينقسم سجل الصناعات اليدوية والحرف الى سجلين :
سجل للحرفيين، يسجل فيه الحرفيون فرادى، اذا ما توفرت فيهم شروط التأهيل والكفاءة المحددة في القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه سجل للتعاونيات تسجل فيه التعاونيات الحرفية المنشأة قانونا حسب مفهوم المادتين 11 و 12 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه