مرسوم رقم 88-230
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-230 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف. 1540
الباب الثالث — أحكام ختامية
المادة 22
يكون للحرفيين الفرادي والتعاونيات الحرفية المسجلة بعد حسب الاجراءات السابقة، خلال أجل عامين ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الحق في التسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف، بناء على تقديم طلب بسيط مدعما بسجلهم التجاري القديم.