مرسوم رقم 88-230
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-230 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف. 1540
الباب الثالث — أحكام ختامية
المادة 21
ما عدا البيانات الالزامية، فمعلومات سجل الصناعات اليدوية والحرف سرية ولا تبلغ الا للسلطات المؤهلة قانونا.
يجب اتخاذ كل التدابير الحماية الحياة الخاصة للاشخاص المسجلين والاحتفاظ بالسر المهني للصنع.