مرسوم رقم 88-230
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-230 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف. 1540
الباب الثاني — تسجيل سجل الصناعات اليدوية والحرف ومسكها › الفصل الثالث — الانقطاع والشطب
المادة 15
يجب على كل حرفي ينقطع عن نشاطه الحرفي أن يصرح بذلك في غضون شهرين على الاكثر الى رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يسجل ذلك قصد شطبه من سجل الصناعات اليدوية والحرف.