مرسوم رقم 88-230
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-230 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تنظيم سجل الصناعات اليدوية والحرف. 1540
الباب الثاني — تسجيل سجل الصناعات اليدوية والحرف ومسكها › الفصل الثاني — مسك سجل الصناعات اليدوية والحرف
المادة 11
رئيس المجلس الشعبي البلدي مسؤول على مسك سجل الصناعات اليدوية والحرف وضبطه يوما بعد يوم، لاسيما ما يخص كل علامة أو تعديل أو تشطيب. ويجب عليه أن يسلم كل هذه المعلومات الى الهيئة المكلفة بالفهرس الوطني للحرفيين والتعاونيات الحرفية. 1542 الجريدة الرسمية للجمهورية