مرسوم رقم 88-23
· ج.ر عدد 6 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-23 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يتعلق بالمصادقة على الاتفاق المتضمن إنشاء لجنة مختلطة جزائرية باكستانية خاصة بالتجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي الموقع في مدينة الجزائر يوم 4 يوليو سنة .1987 217 -212
المادة 8
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد إشعار إتمام الاجراءات الخاصة بكل من الطرفين.
حرر بالجزائر في 4 يوليو 1987م في نسختين أصليتين باللغات العربية والفرنسية والأنجليزية ولكل النصوص الثلاثة نفس القوة القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الاسلامية الديمقراطية الشعبية للباكستان مصطفى بن زازة محبوب الحق وزير البريد والمواصلات وزير التجارة والتخطيط