مرسوم رقم 88-23
· ج.ر عدد 6 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-23 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يتعلق بالمصادقة على الاتفاق المتضمن إنشاء لجنة مختلطة جزائرية باكستانية خاصة بالتجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي الموقع في مدينة الجزائر يوم 4 يوليو سنة .1987 217 -212
المادة 7
يسرى مفعول هذا الإتفاق لمدة خمس سنوات ويجدد تلقائيا لمدة خمس سنوات أخرى مالم يشعر كتابيا أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر ستة اشهر قبل ذلك عن رغبته في تعديله أو إلغائه F