مرسوم رقم 88-23
· ج.ر عدد 6 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-23 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يتعلق بالمصادقة على الاتفاق المتضمن إنشاء لجنة مختلطة جزائرية باكستانية خاصة بالتجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي الموقع في مدينة الجزائر يوم 4 يوليو سنة .1987 217 -212
المادة 3
ستعقد اللجنة المختلطة دورة مرة كل سنتين وتجتمع في دورة إستثنائية بطلب من قبل الطرفين.