المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 الشاذلي بن جديد اتفاق يتضمن انشاء لجنة مختلطة جزائرية باكستانية خاصة بالتجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي.
ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية للباكستان، طبقا لبروتوكول الاتفاق الموقع عليه في 18 فبراير باسلامباد بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة الاسلامية للباكستان واعتبارا للعلاقات الودية والأخوية التي | تربط بين البلدين وشعبيهما، ورغبة منهما في تعزيز وتطوير هذه العلاقات على أساس المساواة والفوائد المتبادلة وادراكا منهما للفوائد التي سيستفيد منها البلدان في ميدان التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى تنشأ لجنة مختلطة جزائرية باكستانية التطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني.
المادة 2 تتكلف اللجنة المختلطة ب :
تحديد التوجيهات التي ستعطى للعلاقات بين البلدين ولاسيما فيما يخص :
أ (أ) التعاون الاقتصادي في قطاعات الصناعة، المناجم الطاقة النقل، الري الزراعة البريد والمواصلات اللاسلكية.
ب التبادلات التجارية.
ج) العلاقات المالية.
د التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي عن طريق التشاور وتبادل الخبراء والخبرات في قطاعات النشاطات التي تهم البلدين.
- اعداد الإقتراحات والبرامج التي تستحق هذه التوجيهات وعرضها لموافقة الحكومتين
- الحرص على تطبيق الإتفاقات والإتفاقيات المبرمة بين البلدين في الميادين الاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية. 218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه