مرسوم رقم 88-23
مرسوم رقم 88-23 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يتعلق بالمصادقة على الاتفاق المتضمن إنشاء لجنة مختلطة جزائرية باكستانية خاصة بالتجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي الموقع في مدينة الجزائر يوم 4 يوليو سنة .1987 217 -212
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.