مرسوم رقم 88-229
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-229 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تخفيف شروط التسجيل في السجل التجاري. 1539
المادة 2
تلغى شهادة المنفعة الاقتصادية والاجتماعية التي نص عليها المرسوم رقم 83-258 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1983 المذكور أعلاه. وبالتالي تكون غير مطلوبة للتسجيل في السجل التجاري.