مرسوم رقم 88-228
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-228 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يحدد شروط قيام السفن والطائرات بغمر النفايات التي من شأنها أن تلوث البحر واجراءات ذلك وكيفياته. 1536
المادة 4
يخضع غمر أية نفاية أخرى في جميع الحالات للحصول على رخصة كما هو منصوص عليه في المادتين 49 و 52 من القانون رقم 85-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه قد تمنح في شكل رخصة عامة أو في صورة رخصة خاصة. 1538 الجريدة الرسمية للجمهورية