مرسوم رقم 88-228
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-228 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يحدد شروط قيام السفن والطائرات بغمر النفايات التي من شأنها أن تلوث البحر واجراءات ذلك وكيفياته. 1536
المادة 2
يجب أن تجرى كل عملية غمر من شأنها أن تلوث البحر في اطار أحكام القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه والأحكام الواردة في | البروتوكول المتعلق بحماية البحر الابيض المتوسط من التلوث الناشيء عن عمليات غمر النفايات من السفن والطائرات الموقع في برشلونة يوم 16 فبراير سنة 1976 والمصادق عليه بالمرسوم رقم 81-02 المؤرخ في 17 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه.