المادة الأولى
تحدد أحكام هذا المرسوم شروط قيام السفن والطائرات بغمر النفايات التي يمكن أن تلوث البحر
- وبمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال | واجراءات ذلك وكيفياته.
عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، وبمقتضى الأمر رقم 76-84 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن التنظيم العام للصيد البحري
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضن قانون الجمارك المعدل بالقانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المتضمن قانون المالية لسنة 1981،
- وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 المتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم رقم 63-403 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1963 والذي يحدد نطاق المياه الاقليمية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-02 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1401 الموافق 17 يناير سنة 1981 والمتضمن المصادقة على البروتوكول الخاص بحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث الناشيء عن رمي النفايات من السفن والطائرات والموقع في برشلونة يوم 16 فبراير سنة 1976 وبمقتضى المرسوم رقم 83-580 المؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن الزام ربابنة السفن التي تحمل على متنها البضائع الخطيرة السامة أو الملوثة بالاشارة الى ذلك في حالة وقوع حادث في البحر، وبمقتضى المرسوم رقم 84-181 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 ، الذي يحدد الخطوط الاساسية التي يقاس انطلاقا منها عرض المناطق البحرية التي تخضع للقضاء الجزائري، المعدل