مرسوم رقم 88-228
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-228 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يحدد شروط قيام السفن والطائرات بغمر النفايات التي من شأنها أن تلوث البحر واجراءات ذلك وكيفياته. 1536
المادة 16
لا تصلح الرخصة الخاصة كما هي محددة في المادة 6 أعلاه الا لعملية غمر واحدة ...
ويجب أن يرسل طلب تجديدها مع مسوغاته الى الوزير المكلف بالبيئة قبل ستة (6) أشهر من انقضاء أمد صلاحيتها .