مرسوم رقم 88-228
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-228 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يحدد شروط قيام السفن والطائرات بغمر النفايات التي من شأنها أن تلوث البحر واجراءات ذلك وكيفياته. 1536
المادة 15
اذا طرأ عنصر جديد يمكن أن يحدث ضررا جسيما قبيل اجراء عملية الغمر أو عند اجرائها، فان اللجنة توقف الاشغال فورا وتخبر بذلك الوزير المكلف بالبيئة الذي يتخذ التدابير الضرورية.