مرسوم رقم 88-228
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-228 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يحدد شروط قيام السفن والطائرات بغمر النفايات التي من شأنها أن تلوث البحر واجراءات ذلك وكيفياته. 1536
المادة 13
يمكن الاعوان المؤهلين قانونا والمكلفين بحماية البيئة أن يقوموا في أي وقت بعمليات تفتيش وفحص وباتخاذ التدابير اللازمة بشأن النفايات المخصصة للغمر، في أماكن انتاجها أو تجميعها أو خزنها داخل الموانىء والمطارات وعلى متن السفن أو الطائرات.
الاربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه الجريدة