مرسوم رقم 88-227
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-227 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن اختصاصات اسلاك المفتشين المكلفين بحماية البيئة وتنظيمها وعملها . 1535
المادة 5
يمارس مفتشو حماية البيئة اختصاصاتهم التي تخولهم اياها المادة 134 من القانون رقم 83-03