المادة 2
يكلف مفتشو حماية البيئة بالسهر على احترام التشريع والتنظيم في ميدان حماية البيئة ومعاينة المخالفات في هذا المجال والبحث عنها. 1536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه وبهذه الصفة فهم مكلفون على الخصوص بما يأتي :
يسهرون على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال حماية الطبيعة وصون الحيوانات والنباتات وحفظ الموارد الطبيعية وحماية الجو الطبيعي وموارد الماء، والوسط البحرى من جميع أشكال التلف والفساد.
- يسهرون على مدى مطابقة شروط اقامة المنشآت المرتبة واستغلالها وشروط معالجة النفايات الناتجة عن النشاط الانساني وازالتها وشروط اصدار الضجيج للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يسهرون بالتشاور مع المصالح المعنية على مدى مطابقة شروط استعمال المواد الكيماوية والنفايات السامة أو الخطيرة ومصادر الاشعاعات وإيداعها وخزنها وتداولها ونقلها للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يراقبون جميع مصادر التلوث والأضرار، يجرون تحقيقات ترمي الى الكشف عن مصادر التلوث والاضرار التي من شأنها الحاق الضرر بالصحة.
العمومية والموارد الطبيعية والبيئة يسهرون على احترام التشريع والتنظيم في مجال دراسة الأثر على البيئة ينفذون أية مهة أخرى يسندها اليهم الوزير المكلف بالبيئة .