المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الري والغابات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988.
الشاذلي بن جديد الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات.......... 2.500.000 القسم اعانات مجموع القسم الرابع 2.500.000 السادس التسيير 61-36 اعانة للوكالة الوطنية الخاصة بحماية البيئة . 1.000.000 94-36 اعانة للوكالة الوطنية الخاصة بانجاز الهياكل المائية وصرف الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1535 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة المياه.
(دج) 350.000 مجموع القسم السادس 1.350.000 مجموع العنوان الثالث 3.850.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم النشاط الاقتصادي - الرابع التشجيعات والتدخلات 02-44 اعانة لحديقة الحيوانات والتسلية بالجزائر 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الرابع 10.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 13.850.000