مرسوم رقم 88-226
· ج.ر عدد 46 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-226 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الرى والغابات. 1534
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وثمانمائة وخمسون ألف دينار ( 13.850.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الرى والغابات في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.